كتاب الرهون › باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٢٣ · حديث ٢٤٦٤