كتاب الرهون › باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب، عن خالد، عن مجاهد، عن طاوس، أن معاذ بن جبل، «أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٢٣ · حديث ٢٤٦٣