كتاب الرهون › باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج، قال: «كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه، ولي ما أخرجت هذه، فنهينا أن نكريها بما أخرجت، ولم ننه أن نكري الأرض بالورق» باب ما يكره من المزارعة
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٢٢ · حديث ٢٤٥٨