كتاب الرهون › باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا» لشيء معلوم فقال ابن عباس: «وهو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة»