كتاب الصدقات › باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها
حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عامر، عن الزبير بن العوام، «أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها» باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٠٠ · حديث ٢٣٩٣