كتاب الهبات › باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟» قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: «هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟» فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٩٨ · حديث ٢٣٨٩