كتاب الهبات › باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٩٨ · حديث ٢٣٨٨