كتاب الهبات › باب من أعطى ولده ثم رجع فيه
حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٩٦ · حديث ٢٣٧٧