كتاب الأحكام › باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»