كتاب الأحكام › باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» ، يعني الغرماء