كتاب الأحكام › باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره
حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه» فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم، فلما رآهم، قال: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم»