كتاب الأحكام › باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٨١ · حديث ٢٣٣١