كتاب الأحكام › باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين» باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٨٠ · حديث ٢٣٣٠