كتاب الأحكام › باب اليمين عند مقاطع الحقوق
حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا مروان بن معاوية، ح وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قالا: حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٧٩ · حديث ٢٣٢٥