كتاب الأحكام › باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد الطنافسي قالا: حدثنا وكيع، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»