كتاب الأحكام › باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٧٨ · حديث ٢٣٢١