كتاب التجارات › باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٥٨ · حديث ٢٢٥٥