كتاب التجارات › باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال: حدثنا محمد بن سيرين، أن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، حدثاه، قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية، إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدثهم عبادة بن الصامت، فقال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا "
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٥٨ · حديث ٢٢٥٤