كتاب التجارات › باب بيع المصراة
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها - أو قال - مثل لبنها قمحا»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٥٣ · حديث ٢٢٤٠