كتاب التجارات › باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٤٧ · حديث ٢٢١٩