كتاب التجارات › باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع
حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، ح وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، جميعا عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٤٦ · حديث ٢٢١١