كتاب التجارات › باب إذا باع المجيزان فهو للأول
حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٣٨ · حديث ٢١٩٠