كتاب التجارات › باب ما جاء في النهي عن النجش
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٣٥ · حديث ٢١٧٧