كتاب التجارات › باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة: أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي "
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٧٣٣ · حديث ٢١٧٠