كتاب الكفارات › باب من مات وعليه نذر
حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٨٩ · حديث ٢١٣٢