كتاب الكفارات › باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه، ولا يكفر
حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» . حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٨٣ · حديث ٢١١٤