كتاب الكفارات › باب كم يطعم في كفارة اليمين؟
حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٨٢ · حديث ٢١١٢