كتاب الكفارات › باب النهي أن يحلف بغير الله
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٧٩ · حديث ٢٠٩٨