كتاب الكفارات › باب النهي أن يحلف بغير الله
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من حلف فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله "
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٧٨ · حديث ٢٠٩٦