كتاب الطلاق › باب هل تحد المرأة على غير زوجها
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط، أو أظفار»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٧٤ · حديث ٢٠٨٧