كتاب الطلاق › باب هل تحد المرأة على غير زوجها
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٧٤ · حديث ٢٠٨٥