كتاب الطلاق › باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن تفعل فقد مضى أجلها»