كتاب الطلاق › باب طلاق السنة
حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٥١ · حديث ٢٠٢١