كتاب النكاح › باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٤٧ · حديث ٢٠٠٩