كتاب النكاح › باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
حدثنا عبد السلام بن عاصم قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن كان ففي الفرس، والمرأة، والمسكن» ، يعني الشؤم
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٤٢ · حديث ١٩٩٤