كتاب النكاح › باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة، والفرس، والدار "
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٤٢ · حديث ١٩٩٣