كتاب النكاح › باب الشرط في النكاح
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٢٨ · حديث ١٩٥٥