كتاب النكاح › باب التستر عند الجماع
حدثنا سهل بن أبي سهل، وجميل بن الحسن، قالا: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: " كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها، كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٢٠ · حديث ١٩٢٥