كتاب النكاح › باب التستر عند الجماع
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، وأبو أسامة، قالا: حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك» ، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا تريها أحدا، فلا ترينها» ، قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه من الناس»