كتاب النكاح › باب النهي عن الشغار
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق "
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٠٦ · حديث ١٨٨٣