كتاب النكاح › باب استئمار البكر والثيب
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٦٠٢ · حديث ١٨٧١