كتاب الزكاة › باب ما أدي زكاته ليس بكنز
حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال له ابن عمر: " من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال، ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل "