كتاب الجنائز › باب في النهي عن النياحة
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع الله لها ثيابا من قطران، ودرعا من لهب النار»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٥٠٤ · حديث ١٥٨١