كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها › باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٤٦٠ · حديث ١٤٣٢