كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها › باب ما جاء في أن الصلاة كفارة
حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا أصاب من امرأة - يعني ما دون الفاحشة - فلا أدري ما بلغ، غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأنزل الله سبحانه: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: 114] فقال: يا رسول الله ألي هذه؟ قال: «لمن أخذ بها»