كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها › باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا
حدثنا علي بن محمد، وأبو كريب، وأحمد بن سنان، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سها فسلم في الركعتين» ، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت أو نسيت؟ قال: «ما قصرت وما نسيت» قال: إذا، فصليت ركعتين، قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم، «فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو»