كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها › باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٣٧٦ · حديث ١١٩٠