9 - كتاب القبلة › باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة
أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم عن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٢ · ص ٦١ · حديث ٧٤٤