8 - كتاب المساجد › النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد
أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه؛ فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٢ · ص ٥١ · حديث ٧٢٤