1 - كتاب الطهارة › باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب "